الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧-
ومن غيره: نعم وهو أكثر القول وأثبته، وقد قيل: يقسمون بالقيمة بين المشركاء، وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال
ولا يوزن
مسألة:
وعن علق بين رجلين، فقال أحدهما: بع لى أو أبيع لك حصتى من
كل شيء؟
قال: ليس له ذلك، كل شيء من المتاع والآنية، فانه يقوم
ويقسمونه بالقيمة
قلت: والعبد؟
قال: كان أبو على رحمه الله يقول: يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا
اياما، ولا يجبر على بيعه، ولا على قيمته.
قلت: فان كانت نخل؟
قال: تقسم
قلت: فان كانت نخلة كيف تقسم
؟
قال: هي بينهما يأكلان ثمرها بالحصص
مسألة:
من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ قلت: فالشركاء في الدواب والعبيد، هل يجوز لأحد من الشركاء ان يبيع حصته مشاعا غير مقسوم؟
قال: لا يجوز ذلك الا بيعها على الشريك.
٦٬٢٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.