جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٧

-

ومن غيره: نعم وهو أكثر القول وأثبته، وقد قيل: يقسمون بالقيمة بين المشركاء، وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال

ولا يوزن

مسألة:

وعن علق بين رجلين، فقال أحدهما: بع لى أو أبيع لك حصتى من

كل شيء؟

قال: ليس له ذلك، كل شيء من المتاع والآنية، فانه يقوم

ويقسمونه بالقيمة

قلت: والعبد؟

قال: كان أبو على رحمه الله يقول: يأخذه هذا أياما ويأخذه هذا

اياما، ولا يجبر على بيعه، ولا على قيمته.

قلت: فان كانت نخل؟

قال: تقسم

قلت: فان كانت نخلة كيف تقسم

؟

قال: هي بينهما يأكلان ثمرها بالحصص

مسألة:

من الزيادة المضافة، من كتاب الأشياخ قلت: فالشركاء في الدواب والعبيد، هل يجوز لأحد من الشركاء ان يبيع حصته مشاعا غير مقسوم؟

قال: لا يجوز ذلك الا بيعها على الشريك.