الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٥٨-
58
وقد قال بعض الفقهاء: اذا لم يتفقوا على قسمها بالقيمة بيعت وقسموا ثمنها من شاء من الشركاء أخذ الا العبد
فقال قوم: يستخدمون بالحصص
وقال آخرون: جائز للشريك ان يبيع حصته مشاعة على الشريك
أو غيره
قلت: وكذلك مثل الرثة وآنة البيت مثل الملال والقصاع والجفان
وما أشبه ذلك
وسائر الحديد، هل يجوز لأحد الشركاء ان يبيع حصته مشاعا غير مقسوم؟
حصته يبيع
قال: لا الا على الشريك، فذلك هو جائز له ان على شريكه، وهما عالمان ثبتت، وأما إذا باع على الغير لم يثبت، فان قسموا بالحصة وأخذ كل واحد بالقيمة فجائز، وان اختلفوا وقسم ثمنه، وهذا فى القصاع والجفان والملال وما أشبه ذلك
مسألة:
بيع
قبل: اذا كان عند مشترك بين أيتام وباغ، بيعت حصة اليتيم وكذلك الغائب؟
وقال: بعض الفقهاء: اذا طلب أحد الشركاء بيعه جبر من
على بيعه
ومن غيره: الذى عرفنا انه لا يجوز للشريك ان بيع حصته الا على ثقة فى تزل بعض المسلمين