جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٥٩

وقال من قال: أقل ما يكون مأمونا لئلا يدخل على شريكه الضرر

في حصته بشركة من لا يؤمن، فيكون ذلك خيانة.

مسألة:

وروى عن موسى بن على رحمة الله: انه لم يعط حصة له في سدرة الا برأى شركائه الأنه قال للطالب اليه المعنى انه أطلب الى شركائى، فان فعلوا فأنا كذلك، وان أذنوا بذلك فالمعنى انه لم يفعل الا برأيهم

مسألة:

وعن رجل كان له أخ يتيم، وبينهما مال، فباع البالغ منهما المال، فلما بلغ اليتيم وخلا له بعد بلوغه مدة سنة أو سنتين، جرى بينه وبين المشترى مخاصمة، فغير عليه ما اشترى من المال من أخيه، وطلب

حصته منه؟

فعندى انه تكون له حصته من المال اذا لم يتم البيع بعد بلوغه، وعندى انه لا يثبت البيع على حال على البائع ولا على اليتيم اذا كان بيعه صفقة، وقيل: يثبت على البالغ هذه من جوابات أبي سعيد.

* مسألة:

وقيل: اذا كان متاع مشترك مما لا ينقسم بالكيل والوزن وكان في ذلك ليتيم أو غائب جاز أن يقسم بالقيمة، وقد جاء الأثر عن موسى ابن على بنحو ذلك انه قسم كتبا بين قوم بالقيمة، وقيل: انه كان فيهم يتيم، والله أعلم.