الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٠باب
في قسم الثمرة فى رعوس النخل بين الشركاء قبل الدراك أو بعده وفى قسمة الأرض اذا كانت فيها ندع أو شجر أو بئر وفي قسمة المنازل وفي قسمة النخل والشجر من بصل أو غيره وفي قسمة الماء
وفى قدمة الآبار والأرض وفى قسم المال اذا كان على الميت دين أو وصنية أو جناية من قتل أو مظلمة
النخل،
وذكرت فى قوم بينهم نخل أرادوا قسم الثمرة في رءوس قلت: وكيف يقسم بينهم اذا تراضوا بذلك، وطلبوا الى بعضهم، ولم
يتفقوا؟
قلت: فما عندك فى ذلك، هل يثبت ذلك باتفاق منهم وتراض أو بغير ذلك؟
فالذي معنا أن ذلك لا يجب عليهم لبعضهم بعض الا أن يتراضوا في ذلك، والا تركت الثمرة حتى تحصد وتقسم بالكيل
مسألة:
وفي شركاء بلغ حضور، اتفقوا على قسم العذوق برأيهم ورضائهم،
هل يثبت ذلك؟
فنعم يثبت ذلك
مسالة:
من الزيادة المضافة: وسئل أبو سعيد رحمه الله عن ثمرة النخل.
،
٦٬٢٤٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.