الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦١اذا كانت بين شركاء وأرادوا ان يقسموها عذوقا قبل دراكها، هل يجوز لهم ذلك؟
قال: معى انه لا يجوز ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا قلت له: فلا يجوز ذلك من جهة الجهالة أم من طريق الحجر؟ قال: معى انه من طريق الحجر، الا أن يشترطوا قطعه، ولا يترك في النخل، فعندى انه جائز
قلت له: فهل تجوز فيه المتاممة بعد المدراك أم هو ربا فاست؟
1
قال: عندى انه بنزلة الربا وهو بمنزلة بيع الثمرة قبل دراكها، لأنه بعض ببعض، فكأنه يكون نسخة ينزل بمنزلة القياض، والقياض عندى بيع، ولا يجوز بيع الثمار قبل دراكها، بذلك جاءت السنة، وكلما لم يجز بيعه لم يجز تسمه، بذلك جاء الأثر، والله أعلم
بالصواب
قلت له: وكذلك الذرة اذا أدركت، هل يجوز قسمها قبل أن تجز؟
قال: عندى انه جائز
;
قلت له: فالبر هو مثل الثمرة؟
قال: هو ليس مثله عندى، لأنه لا يرى حبه، وذلك لا يثبت من طريق الجهالة، فان تنامموا على ذلك ومضوا عليه، ولم ينقضوا على بعضهم بعض، رجوت أن يسعهم ذلك
قلت له: فان قسموا ثمرة النخل، وقد أدركت، هل يجوز ذلك؟
قال: عندى انه جائز.
•