جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢

مسالة:

وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة، فوقعت

الثمرة في سهم أحدهم، أهي له دون شركائه؟

قال: عندى انه قيل في ذلك باختلاف:

قال من قال: هى دون شركائه، أذا كانت غير مدركة وهو أكثر

القول

وقال من قال: هي لهم جميعا.

قال: وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع، والذي عندى أن الثمرة بينهم جميعا، لأنهم قسموا بعد ما استحقوا الثمرة بالشركة، والله

اعلم بالصواب

مسألة:

وعن شركاء قسموا ثمرة ما لهم قبل دراكها، هل ثبت لهم

القسمة؟

قال: قسم العذوق عند أصحابنا قسم ضعيف أدركت أو

لم تدرك.

قلت: فان قسموها، وقد أدركت، فأراد أحدهم نقضها؟

قال: قد قلنا انه ضعيف وله النقض.

قلت: فان أصاب أحدهم خمسة مداخير، وأصاب الآخر ثلاثة،

هتثبت هذه القسمة؟