الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٢مسالة:
وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة، فوقعت
الثمرة في سهم أحدهم، أهي له دون شركائه؟
قال: عندى انه قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: هى دون شركائه، أذا كانت غير مدركة وهو أكثر
القول
وقال من قال: هي لهم جميعا.
قال: وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع، والذي عندى أن الثمرة بينهم جميعا، لأنهم قسموا بعد ما استحقوا الثمرة بالشركة، والله
اعلم بالصواب
مسألة:
وعن شركاء قسموا ثمرة ما لهم قبل دراكها، هل ثبت لهم
القسمة؟
قال: قسم العذوق عند أصحابنا قسم ضعيف أدركت أو
لم تدرك.
قلت: فان قسموها، وقد أدركت، فأراد أحدهم نقضها؟
قال: قد قلنا انه ضعيف وله النقض.
قلت: فان أصاب أحدهم خمسة مداخير، وأصاب الآخر ثلاثة،
هتثبت هذه القسمة؟
٦٬٢٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.