الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٣63
-
قال: لا
قلت: قد كانتا نخلتين فقسموا ثمرتهما، فوقعت كل واحدة منهما الواحد فماتت احدى النخلتين بحالهما قبل حصاد الثمرة، ما تكون هذه القسمة ثابتة أم لا؟
قال: قد مضى الجواب ان قسم العذوق قسم ضعيف، وما قسم بالتقدير لا يوقف عليه، ولا أرى هذا يثبت عليهما الا على وجه
المقاممة.
قلت: فان قسم هؤلاء الشركاء ثمرة النخل، فلم يقع في حصة كل شريك ما تجب فيه الزكاة، هل عليه فيه زكاة، واذا جمعوه وجبت فيه الزكاة؟
قال: نعم، الزكاة فى جميعه اذا كانت تجب فيه وهو محمول بعضه على بعض، لأن قسم التقدير والعذوق قسم ضعيف لا يثبت، والله أعلم واسأل المسلمين
فصل
في قسمة الأرض اذا كان فيها زرع أو شجر أو بئر
قال أبو سعيد محمد بن سعيد: اختلف أصحابنا في الأرض اذا قسمت وفيها زراعة غير مدركة:
قال من قال: ان القسم ثابت والثمرة مشاعة بالاشتراك.
وقال من قال: ان القسم ثابت ولكل ما وقع في حصته من الزراعة الا ان يشترطوا شيئا.
وقال من قال: ان القسم منتقض الأجل الزراعة، لأن الزراعة