الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٤مشتركة لم يشترطوا فيها شيئا، وكما يثبت النقض بالشجرة اذا لم يشترط في القسم انه ينتقض، فكذلك هذا ينتقض بمعنى اشتراك الزراعة على ما يخرج في معنى قولهم.
مسألة:
'
واذا قسم قوم مالا أو أرضا فيها شجرة، ولم يشترطوا فيها
شرطا؟
فانه
قسم ضعيف
مسألة:
•
واذا كان في أرض شجر مثل ليمون أو أترج أو سدر فاقتسمها
قوم؟
فالشجر بينهم شركة يكون حتى يشترطوا في القسمة انها لمن
وقعت في سهمه.
مسالة:
وعن رجل له مال بين بالغ حاضر وغائب، فقام الحاضر يتصرف. في المال، فطلب أن يسلم اليه حصته منه، فسلمها اليه، هل يجوز له قبض ذلك؟
فعن أبي سعيد ان فيه اختلافا:
قال: بعض له ذلك لقوله انها خصته اذا كان كذلك
وقيل: ما أخذه فهو مشترك ولمجميع الشركاء، وان كان الداخل.
٦٬٢٥١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.