الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥في المال وفيا ثقة، وكان دخوله على وجه الاحتساب، كان أقرب إلى
الإجارة فى حكم الاطمئنانة اذا أخذ حصته أو أقل منها.
ويوجد فى الأثر عن أبي المؤثر: ان له أخذ حصته، حصة ويدع الغائب فى رءوس النخل وفى الجنوز فيما رفعه عنه أبو الحوارى.
وقال أبو سعيد بالاختلاف، وذلك عند عدم الحكم والمحتسب الثقة
للغائب والوصى
?
مسألة:
واذا كانت بئر بينهم يردونها كلهم، فوقعت في يستثنوها في القسمة، ولا قوموها؟
سهم
واحد، ولم
فالقسم منتقض.
* مسالة:
وعن قوم اقتسموا أرضا، وكان في بعضها سدرا أو شيء من الشجر الذي له غلة، فوقع فى نصيب أحدهم، ولم يكن للشجر عند
القسمة ذكر، لمن يكون ذلك الشجر؟
قال: هو على ما كانت عليه الشركة بينهم
قلت: وكذلك طوى محفورة في تلك الأرضين؟
قال: الحفيرة أيضا شركة ما لم يدخلوها في القسم، واذا وقع ذا ثم اختلفوا، اختلفوا، وصح ما ذكرت، أو أقروا وتناقضوا انتقض القسم.
(م ه - جواهر الآثار ج 20)