جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٥

في المال وفيا ثقة، وكان دخوله على وجه الاحتساب، كان أقرب إلى

الإجارة فى حكم الاطمئنانة اذا أخذ حصته أو أقل منها.

ويوجد فى الأثر عن أبي المؤثر: ان له أخذ حصته، حصة ويدع الغائب فى رءوس النخل وفى الجنوز فيما رفعه عنه أبو الحوارى.

وقال أبو سعيد بالاختلاف، وذلك عند عدم الحكم والمحتسب الثقة

للغائب والوصى

?

مسألة:

واذا كانت بئر بينهم يردونها كلهم، فوقعت في يستثنوها في القسمة، ولا قوموها؟

سهم

واحد، ولم

فالقسم منتقض.

* مسالة:

وعن قوم اقتسموا أرضا، وكان في بعضها سدرا أو شيء من الشجر الذي له غلة، فوقع فى نصيب أحدهم، ولم يكن للشجر عند

القسمة ذكر، لمن يكون ذلك الشجر؟

قال: هو على ما كانت عليه الشركة بينهم

قلت: وكذلك طوى محفورة في تلك الأرضين؟

قال: الحفيرة أيضا شركة ما لم يدخلوها في القسم، واذا وقع ذا ثم اختلفوا، اختلفوا، وصح ما ذكرت، أو أقروا وتناقضوا انتقض القسم.

(م ه - جواهر الآثار ج 20)