جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٦

مسالة:

- 66 -

وأما الأرضين فقد قيل: ان القسم فيها بالقياس على الزيادة والنقصان، وفى تفاضل الأرضين بالنظر لا بالقيمة، وذلك اذا كانت أرضا براحا

فصل

في قسمة المنازل وما يجوز فيها من قسم أو بيع

ومن جامع ابن جعفر: واذا قسم اللورثة دارا، ولم يشترطوا القسم ان هذا المورد لمن وقع له فى حصته، وكلهم محتاج اليه؟

يوم

فالقسم منتقض اذا طلب أحدهم ذلك، ويخرجون لهذا المورد طريقا من جماعة هذه الأرض، ويخرج كل واحد من حصته الى ذلك الطريق، ويستر كل واحد منهم نفسه مما ولاه منه، وليس عليهم ان يجعلوا بابا على باب الدار التي تجمعهم الا ان يتفقواهم على ذلك.

* مسالة:

وعن القسم اذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع أحد الشركاء بد شرط، ثم أراد أحدهم

به جميع اهل الدار ووقع في سهم

النقض؟

فالقسم منتقض.

* مسالة:

وعن شريكين فى منزلين، فقال أحدهما للآخر: آخذ حصتى من هذا

وهذا، وقال الآخر: ألف لى وأؤلف لك، فكره الآخر ان يؤلف؟