جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٧

-

فقال: ان كان المنزلان اذا قسما كل واحد منهما ناحية لم يضر بصاحبه ما يقع لهما من الحصة فهو جائز، وان كان يضيق على

أحدهما

ويتسع على الآخر قوم

المنزلان دراهم، ثم طرح السهم، فكل

من وقع سهمه على منزل أخذه، فان كان الأحدهما فضل رد على صاحبه

بقدر ما يفضل

قال غيره: نعم وهذا حسن.

وقد قال من قال: في قسمة المنازل من القرية الواحدة من المال الواحد قسمة واحدة، الا ان يكون منزل فاخر لا يكون في المنازل غيره مثله، فانه يقسم قسمة واحدة ان انقسم ذلك المنزل قسمة واحدة، وسائر المنازل قسمة واحدة بالتأليف على ما يراه العدول.

مسالة:

واذا كانت داربين شركاء اذا قسمت لم يقع لكل واحد سهمه، أو لواحد منهم خاصة ما ينتفع به لسكن، وطلب يباع الدار ويقسم الثمن؟

فذلك له، لأن في قسم الأصل عليه المضرة.

قال أبو الحوارئ: وان تساكنه ها بالأيام كان لهم ذلك هذا

حفظنا

قال أبو سعيد: اذا وقع لكل واحد منهم سكن مما لا ينتفع به من من أقل الاسكان في نظر العدول، تركت الدار بحالها، واستغلت

وقسمت الغلة