جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٦٨

-

مسألة:

واذا كان بيت ليتيم وفيه شركة لبالغين حرام وغيرها؟

فجائز لهم ان يسكنوا فيه ولا على أحدهم أجرة، وان كان لليتيم فيه أكثر وللآخر فيه شركة قليلة، فان كان ذلك الذي له السهم القليل سهم يقع له مسكن مقدار سبعة أجزع عمار أو مثلها خرابا، لم تكن عليه أجرة، وكان سكنه جائزا الا ان يكون لا يصح له مقدار ذلك، كان البيت محسوبا بالقعادة، يقسم ما ينوبه من الأجرة.

وكذلك الذى لا يكون فيه سهم يكون عليه بالحساب من القعادة،

والله أعلم

مسالة:

ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: في البيت اذا كان ليتيم فيه حصة، ولم يقع الورثة لكل واحد سمهه، ما ينتفع به للسكن، أيجوز بيعه اذا طلب أحد الشركاء بيعه، ويتم البيع لليتيم وغير اليتيم، وما يكون السكن الذي ينتفع به وكم عدد جذوعه؟

الجواب: فذلك يكون من أوسط الاسكان مثل سبعة جذوع تصلح

السكن الضعيف، وينتفع به، والله أعلم.

وأما أوسط الاسكان فعلى نظر المعدول، والله أعلم.

مسألة:

واذا قسم رجلان أرضا فيها شجرة فوقفت الشجرة في أحد السهمين، فزادت الى ان أشرفت على السهم الآخر، فطلب قطع ما دخل في أرضه من زيادة الشجرة بعد القسم؟