الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٦٩-
فليس له قطعها
مسالة:
واذا كان بين رجلين منزل نصفان لكل واحد نصفه، ولواحد ثلاث بقرات، وللآخر بقرة واحدة فطلب قسم السماد؟
فلصاحب الثلاث البقرات ثلاثة أرباع السماد، وأما التراب فبينهما نصفان، وأما ما اختلط من التراب والسماد فبينهما نصفان.
* مسالة:
وقيل: البيوت المعمورة أنها تقسم بالقيمة ما كان معمورا منهما،
وما كان خرابا فانه يقسم بالذراع.
مسالة:
به
وسئل عن منزل بين شركاء هل يجبرون على قسمه؟
قال: معى
ينتفع
انه اذا وقع لكل واحد من الشركاء بقدر ما سكنا قسم بينهم، فان امتنعوا ورأى الحاكم ان قسمه أصلح أجبر
الشركاء على قسمة.
قلت له: فان كان هذا المنزل لا يقع لكل واحد منهم، ولا لأحد منهم
قدر ما ينتفع به سكنا، كيف يفعل؟
قال: معى انه قيل فيه باختلاف:
قال من قال: لا يسكنونه مشاهرة بقدر حصتهم.
وقال من قال: يباع ويقسم ثمنه.
٦٬٢٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.