الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٠قلت له: وكذلك سائر الأموال من الأرض والنخل اذا لم يقع لكل
واحد من الشركاء فى حصته بقدر ما ينتفع به؟
قال: هكذا يقع لى، ومعى انه قيل كذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد: معى فى رجل خلف دورا في نزوى بين شركاء بسمد
وسعال؟
انه قيل: في قسم ذلك اختلاف:
قال من قال: يقسم بالتأليف بين المورثة، الا ان تكون دارا فاخرة و انقسمت، وأرادوها كلهم، وان لم تنقسم تركت مشاعة.
وقال من قال: تقسم كل دار وحدها اذا انقسمت.
،
ويعجبني قول من قال: يقسم دور كل موضع بالتأليف وحده لأنه قيل عن أبي معاوية، أن القسامة بسمد لا يلزم أهل نزوى، ولا أهل سعال، وكذلك كل موضع لا يلزم الآخر لأنها قرى وحدها
وقال من قال: أن نزوى وسمد وسعال قرية واحدة، وتلزمهن الجميع القسامة اذا كانت في أحدهن.
مسألة:
وقيل: ان حد المنزل الذى لا ينقسم هو الذي لا يختفى فيه سر، الأحد الشركين عن صاحبه من الضيق، فاذا كان بهذه المنزلة لم يحكم بقسمه، وحكم على الشريك ببيعه أو بمساكتنه بالشهور أو يقسمان غلته ان كان له غلة