الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧١71
-
وقسم
فصل
في قسمة النخل والشجر من بصل وبقل وما يلزم قسمة وغير ذلك
النخل، اذا كان فيها ثمرة أو قضاها في صداق، اذا كان
فيها ثمرة أيثبت القسم أو القضاء فيما وصفت أم لا؟
لا أرى بذلك بأسا فان كانت اللثمرة مدركة كانت قسما بين الشركاء بالكيل، وفى قضاء اللصداق هى للمقضى الا ان يشترطها المقتضى.
وقد تلقيت عن أبي القاسم سعيد بن العلاء أنه لا يجوز قسمها بين الشركاء وهي مثمرة، والله أعلم بعد ذلك.
مسالة:
في أرض بين شركاء قسموا الأرض ووقع فى سهم أحدهم شيء من الفصل الصغار، والنواشى الصغار، هل هو لصاحب الأرض الذي وقعت له من سهمه في القسم؟
فما كان من نواشى الصرم وغير مفسولة قد صار بحد ما يغسل أبو بحد ما يكون ما يترك للاستبقاء، ويستعد نخلا فهو الجماعة أصحاب الأرض، وما كان فيه من الصرم الصغار الذي لم يصل بهذا الحد مما يصلح للفسل، ولم ينضج فهو لصاحب الأرض التي وقعت له، وقد قيل: ان كل ذلك اذا كانت له قيمة فهو لجماعة أصحاب الأرض حتى يشترطوه في قسمهم لصاحب الأرض، والقول الأول هو الأكثر
واما ما كان مفسولا فهو من الأملاك، وهو لجماعة أرباب الأرض حتى يشترط هو ذلك