جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٢

I

72

مسألة:

وقال أبو عبد الله: اذا كانت شجرة بين شركاء، فطلب أحدهم قسمها وكره الباقون ذلك؟

فانها لا تقسم قائمة، ولكنها تقطع ثم تقسم بينهم، وهي مقطوعة، فان لم يتفقوا على قطعها، وكانت من صاحبات الثمار قسمت الثمرة.

وكذلك عندنا النخلة تقسم ثمرها اذا لم يكن غيرها.

قال غيره: اذا كانت هذه الشجرة من المغلات، فقد قيل في ذلك باختلاف:

فقيل: تباع ويقسم ثمنها

وقد قيل: تستغل وتقسم غلتها، وكل ذلك صواب جائز وأما غير

المغلا فتقطع وتقسم مقطوعة

مسألة:

وعن قوم أقسموا أرضا فيها سدرة أو غيرها من الشجر، وهى وهى يومئذ صغيرة فوقعت الأرض لرجل، والشجرة لغيره، فعظمت الشجرة واتسعت أغصانها

فقد رأى أبو عبد الله أن لها الا قدرها يوم القسم، وما زاد بعد ذلك قطع عن الأرض اذا علم ذلك.

مسألة:

عن أبى الحوارى: وأما ما ذكرت من النخل العاضدية، فان النخل العواضد بين النخل بالقياس، ولو كان بين النخل أكثر من ستة