الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٣-
عشر ذراعا وليس لذلك حد معروف، ولكل نختلين ما بينهما من الأرض، كان قليلا أو كثيرا، الا ان يشترطوا عن القسم لكل نخلة شيئا معروفا كان لكل نخلة ما شرط لها
وأما النخل الصوادر، فاذا كان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا، رجعت كل نخلة الى ثلاثة أذرع بغير ذراع العمرى.
وكذلك ان قسمت النخل العواضد، وكان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا، فطلب الذين قسموا هذه النخل ان يرد كل نخلة الى ثلاثة
أذرع كان لهم ذلك
فان لم يطلبوا الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك، كان لكل نخلتين ما بينهما من الأرض، ولم يكن لورثتهم مثل ما لهم
وأما النخل الصوادر، فلورثتهم من بعدهم مثل ما للذين قسموا
لكل نخلة ثلاثة أذرع بذراع اليوم.
مسألة:
وعن رجلين اقتسما مالا - نسخة أرضا بينهما، وشرط كل واحد منهما على صاحبه ان لا يغسل شيئا، وسأل أيجوز له ويثبت الشرط، وكم يفسح عن الحد اذا أراد ان يفسل؟
الجواب: اذا أراد ان يفسل فسح عن الحد ستة عشر ذراعا، وفسل وراء ذلك، والله أعلم، هذا اذا لم يكن للشرط أعنى الغسل حد محدود، وان حد شيئا كان على الشرط، والله أعلم هكذا نقلته
من الأثر