الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٤-
74
-
مسألة:
عن أبي على الحسن بن أحمد، فيما أحسب: وفي قسم النخل وفيها ثمرة مدركة أو غير مدركة أيجوز قسمها ويثبت أو لا يثبت؟
فيؤخذ عن أبى الحوارى اجازة قضاء الصداق اذا عرفت النخل بألوانها، الا ان يكون لغالب عليها الفضح، والقسم مثله
وأما قسم النخل الذي سألت عنه، فيؤخذ عن أبى الحوارى اجازة قضاء الصداق اذا عرفت النخل بألوانها حتى يغلب عليها الفضح، والقسم عندى مثل ذلك، الا أن يكون الورثة بالغين وتراضوا بذلك، فذلك جائز ولا فساد فى ذلك، واذا كانت الثمرة مدركة كانت على المشركة لجميع المورثة، والله أعلم.
في قسمة الماء
وسئل عن رجل خلف ماء فى خبورتين، وفيهم يتيم، واختلف الورثة في قسم الماء فطلب بعضهم يقسم بالتأليف، وطلب بعضهم ان يأخذ لكل خبورة ما وقع له، هل يلزمهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض؟
قال: معى انه ان قسم الماء والمال بالتألف لئلا يقع على أحد منهم مضرة، ويقسم كل فلج ونخله وأرضه، وهذا اذا لم يكن في القسم بالتأليف مضرة.
قسم
الماء
فان كان فيه مضرة فالضرر مزال، وذلك مثل انه اذا بالتأليف تباعدت الأواد فى دورها، ولم ينتفع بذلك، ولحقه المضرة فلا يقسم كذلك، وانما هو يراعى معنى الصلاح.