جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٥

I

yo

مسألة:

*

عن الحسن بن أحمد: مكتوب تمام الجواب، لعله فيما أحسب جوابه المسألة التي سأل عنها الخليل بن شاذان، وأما انا فالذي عرفت أن من كان له ماء في شركة يتيم أو غائب، وعدم من يقاسمه ففي بعض القول ان له يسقى من الماء بقدر مائة، ويدع الباقي

وقيل: يطرح السهم اذا كانت السنة فى الفلج طرح السهام، وهل لعله وهذا على قول بعض المسلمين، وقد وجدت في الأثر وأرجوه عن أبى الحواري فيمن له شركة فى مال يتيم أو غائب ان له ان يقسم ذلك لنفسه، ويأخذ حصته ان كان هو ينظر القسم، وان كان هو لا ينظر القسم ووجد من يعينه ممن يبصر القسم، وهو ثقة جاز

ليه ذلك

يتيم

وقد وجدت وأحسب أنه عن أبى الحوارى: فيمن كان بينه وبين

أو غائب عبد مشترك، ان له ان يستخدم العبد يوما ويتركه يوماً

بقدر حصته، والله أعلم:

فعلى هذا اذا كان الناس يعرفون مياههم في هذا الفلج، ولا يعرفون أوقاتها قسمت على ما قال صاحب الجواب في جوابه،

i

والله أعلم.