جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٦

Vi -

فصل

في قسمة الآبار والأرض

وأما الأرض فتقسم لكل واحد سهمه قل ذلك أو كثر.

قال أبو سعيد: اذا كان يقع من سمهه موضع من الأرض ينتفع به في السيح مما عليه العرف بين الناس، أنه يساق الى مثله الماء لمعنى السقى مثل أن يفسل نخلة أو نحوها.

وأما اذا كان دون ذلك مثل ان يزرع عود ذرة أو نحوه مما يجرى به العرق بين الناس، انه لا يتعنى لسقيه، فلا يجبرون على القسم على نحو هذا هكذا يعجبني.

والكرمة عندى تشبه النخلة، وينظر في ذلك وهذا على معنى قوله.

وقال بعض الفقهاء: اذا كانت الأرض مما ترجى، ولم يقع لأحدهم سهمه مما تعمل فيه، وكان في ذلك مضرة جبرتهم على ان يكون عاملهم واحدا، ولو أراد صاحب الحصة ان يجيء بداوبه، ويعمل لنفسه، وكره الآخر لم أقر به الا ان يكون عاملهم واحدا.

قال أبو الحوارى: حدثنا نبهان بن عثمان، عن محمد بن محبوب: ان البئر اذا لم يقع لكل واحد من المورثة ما يقع له فيه عامل لم يقسم وبهذا نأخذ

وأما الأرض التي على غير الزجر، فانها تقسم وتزرع، كل واحد ما كان له، لأنه يمكن على الفلج ان يزرع كل واحد ما كان له

قال أبو المؤثر: كل شيء كان اذا قسم لم ينتفع به، خير أهله على

بيعه، ولم يقسم اذا اختلفوا.