جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٧٧

- YY -

-

مسألة:

وعن يتيم، هل يزجر من طوى له وله فيها شريك بالغ أيجوز للوكيل ان يأخذ لها اجازة يطنيها بالحب؟

فعلى ما وصفت، فان المبئر تقسم بالأيام، ويزجر الشريك بقدر حصته، فاذا حانت حصة اليتيم تركوها، ولم يزجروا منها شيئا حتى تنقضى حصة اليتيم.

مسالة:

وسئل أبو الحوارى: عن الأطوى المشتركة اذا كان فيهم الأيتام؟

فقال: يجوز أن تقسم بالقيمة، ويحمل بعضها على بعض، ويلى ذلك الثقات وأهل المعرفة.

مسالة:

عن أبي الحسن بن أحمد في قسم الآبار قال: انه يختلف في قسمة الآبار:

فقال من قال: انها تقسم على قسمة الأفلاج كل بئر على حدة، فاذا قسموها فمن أراد ان يقابض بحصته أحد شركائه أو غيره جاز ذلك على هذا المقول

وقال من قال: لا تقسم كل بئر على حدة، ولكن يحمل كل بئر على الأخرى، وتحمل بعضها على بعض وتقسم، وذلك اذا كان لا يحصل ولا يقع لكل واحد من الشركاء مالا ينقطع له فى حصته عمال، أو لا تكون له في حصته منفعة، ويكون عليه فيه الضرر، فاذا كان على هذه الصفة حملت الآبار بعضها على بعض