الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٨YA
-
مسالة:
وعن رجل فى أرضه بئر له ربعها ولآخر ربعها، ولآخر نصفها وماء البئر فاضل على تلك الأرض التي تشرب من تلك البئر، فاشترى أحد الشركاء أرضا ليس لها ماء من هذه البئر قطعا أو بيع خيارا، واستقعدها، فاراد ان يسقيها من نصيبه من هذه البئر، فمنعه الذي في أرضه البئر والماء فاضل، هل له منعه أم لا؟
الجواب: فنعم له منعه، لأنه لا جرى عليه الا للأول، والله اعلم. وكذلك اذا اشترى الذى فى أرضه اللبئر أرضا أو شبه ما وصفته، الى جانب أرضه، فأراد سقيها وزراعتها من هذه البئر، هل الشركائه منعه من ذلك أم لا؟
الجواب: فلا يمنع من نصيبه، لأن المجارى فى أرضه، والله أعلم.
في قسم المال اذا كان على الميت دين أو وصية أو جنابة من قتل أو مظلمة
قال أبو سعيد: في رجل ورث مالا من رجل مع أيتام، وهو يعلم أن الهالك عليه دين انه يخرج عنده اختلاف فيما يلزم هذا الوارث:
ففي بعض قولهم: ان له وعليه ان يخرج الدين من جملة المال، وما فضل فهو بين الورثة.
وفى بعض قولهم: ان له ذلك وليس عليه في حصة الأيتام، وعليه في حصته بقدر ما يخصه من الدين، لأنه لا حجة على الأيتام، ولا يلزمه أكثر من حصته الا أن يحكم عليه بذلك حاكم