الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٧٩-
وفي بعض قولهم: ليس له ذلك في حصة الأيتام، وانما عليه ان يخرج ما يخصه من الدين من حصته، وليس عليه أكثر من ذلك.
وفى بعض قولهم: أن عليه أن يخرج جميع الدين من حصته، فأن
فضل شيء كان له بالميراث، وان لم يفضل له شيء واستهلكه الدين لم
يكن له ان يدخل مع الأيتام في حصصهم، لأنه لا حجة عليهم في ذلك
بالدين كعلمه ذلك عليهم بالبينة، أو علموا
فان بلغوا وصح لحقهم، كل واحد بقدر حصته.
هم
مسألة:
ولا يجوز قسم المال اذا صحت الحقوق حتى تؤدى الحقوق، الا أن يوقف للحقوق بقدر الحق فقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوقف من المال بقدر الحقوق، ويسم المال، وما لم تصح المحوق في ظاهر ما الحكم في حكم الظاهر، فالقسم جائز حتى يصح يحجره في الحكم
مسألة:
وعن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وكذلك سألت عن رجل مات، وترك مالا مرهونا، سقى على فلج وضعف الفلج، ولم يبق سقى المال - نسخة وما بقى يسقى المال وله ثمانى سنين يشرب من البئر، وخلف الهالك ورثة وأراد بعض المورثة قسم هذا المال؟
الجواب: والله الموفق والهادى للحق والصواب، ان الذي وجدته في الأثر وحفظته عن أهل المعلم والمبصر، أن المرهون لا يثبت فيه قسم ولا قضاء ولا عطاء، حتى يفسخ منه بيع الخيار، وترتفع هذه العلة
المانعة لذلك