جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٠

-

وان اتفق المخصوم فى ذلك على قسمه وقسموه ونقضه واحد منهم ثبت له النقض، ولو تطاول كان ذلك راهنا أو مرتهنا، والله أعلم ..

قال غيره: وقد قيل: ان القسم والبيع والقياض اذا كان فيه على النقض مثل الرهن أو البيع الخيار أو الجهالة، ثم أتلف جزء من ذلك ولم يكن فيه نقض وهو أكثر القول، والمعمول به

ذلك، ثبت جميع والله أعلم.

* مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: وفى رجل له ورثة ثقات أو غير ثقات، ومتهم واحد غائب لا يدرى موضعه، وعليه دين الغائب، وقسم ماله بين ورثته بعدل القسم على ما يوجبه الحق، وأوصى ورثته الحضر بالحق الذى عليه الغائب، وقبلوا له عنه أنهم يقضون عنه من المال الذي أقر لهم به، أو من مال لهم غيره، وضمنوا له بهذا الذي عليه في ذممهم، وميز حصة الغائب بالبينة العادلة، وأشهد من قدر عليه من الثقات حتى يرجع من غيبته أو يصح موته سالما أو غير سالم؟

فعلى ما وصفت، فليس له ان يقسم ماله بين ورثته الا بعد قضاء دينه، فان كان المال فيه وفاء للدين، وقسم الفضل بينهم جاز له ذلك،

والله أعلم

فهذا الذي يبين لى فانظر فى ذلك وعدله، ولا تأخذ منه الا ما

وافق الحق والصواب.

•

مسالة:

وعنه فيما أحسب، ورجل عليه ضمان لغائب، وله ورثة بعضهم حاضر وبعضهم غائب من المصر لا يدرى أن موضعه وماله قدر