جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨١

-

دينه، كيف تكون وصيته، أيشهد على نفسه بما عليه، ويجعل وصيا، ويكون المال فى يد الورثة وستغلونه بلا قسم ولا بيع ولا قياض، حتى يقدم صاحب الحق أو يصح موته؟

وقلت: ان كان فى الورثة بنات وأقر والمدهم ان له أخا غائبا من أو غيره من العصبة، ولم يدركوا هم الغائب:، ولم

عمان أو ابن

عم

يعرفوه الا من قوله، هل يشاركهم في المال باقراره؟

أرأيت ان كان المورثة ثقات وعليه دين لهذا الغائب، وقسم ماله في حايته، وأوصى على الورثة بدينه فى ذمهم كل بقدره، هل يسعه

ذلك؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان ماله يحيط بدينه كان عليه ان يوصى

بدينه الى ثقة ويشهد على ذلك الثقات، وتكون غلة المال للورثة، ويحجر أصله اذا كان في الأصل وفاء للدين.

عليهم بيع

وأما ان يقسم ماله بين ورثته وعليه الدين فلا يجوز له ذلك، و اقراره بوارث غير الموالد والولد فلا يثبت، ولا يجوز ذلك الورثة اذا لم يعلم ذلك لم يصح الا باقراره، الا أن يكون ذلك شاهرا، وهذا

في الحكم

وأما في الاطمئنانة فاذا لم يرتابوا في قوله لم نحب لهم التمسك

بالحكم، والله أعلم.

مسألة:

وعن أبي على الحسن بن أحمد فيما أحسب: ورجل عليه ضمانات لا يعرف أربابها أفرقها على الفقراء، وأوصى بها أن جاء بها، وأن (م 6 - جواهر الآثار جـ 20)