جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٢

-

82

الورثة رغبوا في

قسم

المال، أعليهم ان يوقفوا من المال بقدره أم لا،

وان وقفوا فالى متى يكون؟

فاذا أوصى بذلك الهالك فى ماله كان عليهم ذلك، ويوقفوا من المال بقدر الحق الذي أوصى به، ولا أعرف لذلك غاية اذا لم يجعل الموصى لذلك

غاية، والله أعلم.

مسألة:

ومن غير الكتاب: وسألته عن رجل إذا أوصى بوصية عليه وجعلها في شيء من ماله محدود، هل للمورثة ان قسموا ذلك الموضع من المال

فاذا أراد الموصى اخراج الوصية أعطى كل واحد منهم حصته؟

قال: لا ليس لهم ان يقسموا ذلك المال الا ان يفدوه بالثمن ثم

يقسموه

قلت له: فانهم قالوا نحن نقسم المال، فاذا أردتم اخراج

الوصية أعطينا قيمة المال؟

قال: ليس لهم ذلك.

قلت له: فهل لهم ان يثمرونا ذلك المال ويأكلوه وما أغل ذلك المال أيضا؟

قال: ان قال الموصى قد جعلت هذا المال لهذه الموصية، أو هذا المال لهذه الوصية حجة أو غيرها، فليس للورثة ان يثمروا ذلك المال، ويكون المال وما أثمر للوصية.

وأما اذا قال: هذا المال فى هذه الوصية، أو هذه الوصية