الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٣-
-
في هذا المال، فللورثة ان يثمروا ذلك المال ما لم يخرج الموصى الوصية
أو يبيعه
•
قلت له: فاذا كانت الوصية التي أوصى بها الموصى في مال محدود، وكان لها مال محدود، فلم يخرج الموصية التي أوصى بها فيه، أو جعل لها فهل للوصية غير ذلك؟
قال: لا
قلت له: فان أخرج المال الذى جعل فيه الوصية ما يخرج به الوصية جملة، وتنفذ منه، فأراد أحد الورثة ان يفدى حصته من المال بالقيمة مما أخرج من المثمن، فقال المشترى: لا أشتريه الا جملة، فان أخذ حصته انكسر ثمن المال، ولم يبلغ الموصية؟
أخرج
قال: ليس له ذلك الا ان يأخذ المال جملة بالثمن الذي قد مما يخرج بالوصية، والا فليس له أن يأخذ حصة وحدها اذا كان
الثمن قد انكسر ويخرج به الوصية.
قال: وهذا سبيل المودع من الوصايا.
قال: وكذلك اذا كان مما خلف الميت اذا جملة اخرج وفاء بيع دينه الذى عليه، واذا أخذ أحد من الورثة شيئا من حصته انكسر المثمن، ولم يبلغ وفاء دينه، فليس ذلك له أيضا، وهو أيضا سبيل المودع في الحقوق
قال: وكذلك الموصية اذا كانت تخرج من ثلث مال الموصى اذا بيع جملة، واذا فرق واحد من الورثة حصته بما أخرج من الثمن انكسر الباقي من الثلث عن الوصايا، لم يكن ذلك للورثة الا ان يأخذوا حصصهم. جملة فى هذا كله، أو يأخذ واحد منهم حصته، وجملة المثلث في الوصايا،