الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٤--
A
أو جملة المال الدين، أو المال الذي جعل للوصية بالثمن الذي أخرج لا ينكسر على الوصية، ولا أهل الديون فى كثرتهم، وليس له ان يأخذ حصته من ذلك ويدع ما بقى فينكسر على الوصايا أو على الديون.
قلت له: فهل للورثة اذا أرادوا ان يفدوا أموالهم اذا بيعت في الوصايا أو الحقوق اذا طلبوا المدة في ذلك؟
قال: نعم
لهم
في ذلك ما للشفيع ثلاثة أيام من بعد أن يرد في
المال، ويأخذه فله المدة فى الثمن ثلاثة أيام، والا فليس له شيء بعد
الثلاث، ويثبت البيع للمشترى
مسألة:
من الزيادة المضافة، من جواب أبى القاسم سعيد بن قريش: وسألته عن رجل نهب أموالا وقتل رجالا ثم مات وخلف مالا لا يفي بما قد جناه وضمن، ولم يوص به أحدا من المورثة، أيجوز للورثة الانتفاع بشيء من هذا المال، ويقسمونه ويرثونه أم لا؟
قال: الذى وجدت عن موسى بن أحمد، ان ليس للوارث ان يتملك شيئا من المال لنفسه الا بعد بلوغ أهل الحقوق الى حقوقهم، والله
أعلم.
قلت له: فان لهم الانتفاع به فيما هم العاملون فيه، أم يتركونه بحاله، ويكون محضورا عليهم، أو يدفعونه الى هذه الديات والضمانات؟
قال: يدفعونه في ذلك، فان ترك أحد من الغرماء شيئا من ماله للورثة فقد قال موسى بن أحمد جاز له كله، وأن ترك للهالك رجع الى الغرماء، والله أعلم