الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٥-
قلت: فان كان عليهم دفعه فكيف يكون أكلهم سواء، ومن يبدأ في الديات وضمان الأموال بالدين، وكان ينقض عن المدين؟
فكان الغرماء أتموه فى المال المقل بقتله، والمكثر بكثرته، وانما يباع بقدر حصة الحاضرين من الغرماء، والباقى يكون موقوفا الى أن يقدر على أدائه، والله أعلم.
بيع
قلت: وكذلك من صار اليه شيء من ثماره هذا بجهل أو بعلم، أو هبة يلزمه ضمان؟
قال: قد مضى الجواب فى صدر المسألة، وبالله التوفيق
قلت: فان لزمه تبعة ضمان فالى من يدفعه اذا أراد الخلاص منه الى الورثة أو في الحقوق؟
قال: الذي وجدت عن الشيخ رحمه الله، ان في ذلك اختلافا: قال قوم: يسلم ذلك في الدين
وقال آخرون: لا يدفع في الدين، لأنه ليس بوصى ولا وارث،
والله أعلم.
وقلت: وكذلك من أخذ الزكاة من هذا المال، أيكون ضامنا ضا هنا
أم لا؟
قال: لا ضمان عليه، والله أعلم.
قلت: وكذلك ان حضر هذا الهالك صاحب الضمانات رجل من الناس فى مرضه، وهو يعلم أن عليه هذه الحقوق، ولم يذكره بالخروج منها لمعرفته أنه هو عالم بها، غير جاهل، أيكون سالما من الاثم اذا لم
يذكره بالخروج منها أم لا؟