جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٦

-

AT ..

قال: الذى وجدت فى مثل هذا أنه اذا رجا فيه غير القبول لم يلزمه ذلك، والله أعلم

وكذلك ان كان عالما بالحقوق التي على الهالك، ولا يعلم أن الورثة عالمون بها، أيلزمه أن يعرفهم بها أم لا؟

وقال: الذي عرفت أنه ليس بحجة عليهم، واذا طلب أهل الحقوق

اليهم ذلك كان عليه أن يعلم أصحاب الحقوق اذا احتاجوا إلى ذلك قلت: فان كان يعلم أن الورثة عالمون بما جنى والدهم، ولم يوص بذلك، وجهلوا لمزوم ذلك في ماله، أعليه ان يعرفهم أم لا؟

قال: نعم عليه أن ينكر عليهم ويعلمهم ذلك.

قلت: وكذلك ان كان المورثة يتامى وبلغا أو غيابا وحضرا،، فأعلم بعضهم ولم يعلم الباقين، وأراد الخلاص من علم، كيف يصنع ليترك المواجب له من الميراث بيد شركائه، ولا يتعرض له بشيء منه أم لا؟

قال: أرجو أنه اذا خاف أن يضيق عليه الخروج أن يسعه ذلك،

والله أعلم.

قلت: فان تركه وطالبه شركاؤه الذين لم يعلموا بهذه الحقوق بالقسم. اتصح لهم حصصهم أيلزمهم ذلك ويجبر الحاكم على مقاسمتهم

أم لا؟

،

قال: الذي وجدت انه اذا لم يصح الدين مع جميع المورثة، حتى تقوم عليهم بذلك الحجة، كانت حجة من لا تقوم عليه الحجة بالدين قائمة على من أقر بالدين أن يقاسمه المال، واذا صار اليه نصيبه من المال أنفذه في دين الهالك حيث ما بلغ على جميع الغرماء، اذا كان المال مستهلكا له الدين، فان بقى له من ماله شيء كان له، والله أعلم