جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٧

-

AY

قلت: فان قضى هذا الهالك صاحب الضمانات زوجته صداقها في مرضه الذي مات فيه، بعد أن أقر أن عليه كذا وكذا، أيصح لها ما قضاها أم لا؟

وقد تقدم الشرح أن ماله لا يفى الحقوق التي عليه

قال: الذي عرفت ان قضاءه في المرض لا يثبت، المال أسوة بين الغرماء، وبالله التوفيق

قلت: وكذلك ان أعتق عبدا، أو سبل مالا أو نخلا جعلها للمسجد، أيصح ذلك ويعتق العبد وتسهل النخل أم لا؟

قال: الذي وجدت أن الذى عليه المظالم والديون، وله مال يحيط به الدين والمظالم ليس له أن يهب ولا يضيف، ولا له أن يعتق فان أعتق منى العتق والهبة، وانما يكون آثما فيما فعل هكذا وجدت،

والله أعلم

وذلك فى الصحة وأما فى المرض فلا هبة فيه، وانما تثبت فيه الموصية بعد الدين، والله أعلم

10

وسواء كانت الحقوق التي عليه تستفرغ المال، أم يصل الى بعض

قيمته؟

الدين

قال: الذى عرفت انما الوصايا تكون في الثلث بعد قلت: وهل يكون فى هذا تعارف مثل أهل البلد، مثل حطب أو تمر أو شيء يسير؟

قال: اذا كان المال فيه وفاء لفضل الدين، وأما اذا لم يف المال

بالدين كان الدين أولى بالمال، والله أعلم.