جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٨٨

قلت: فمن كان له حصة فى مال هذا الرجل الذي قد تقدم ذكره، وقد مات وترك هذا المال، كيف السبيل الى أخذ حصته، ويكون سالما من الضمان؟

المال

قال: الذي عرفت أن الحاكم يأمر المورثة بالقسم، فاذا قسم وضح. قسمه كان للورثة الخيار أن شاءوا فدوه بقيمته، وان شاءوا

سلموه في الدين، والله أعلم،.

قلت: ويحرم

جماعة أم لا؟

هذا المال بخبر العوام على المورثة، اذا كانوا

قال: لا يلزم الا بشاهدى عدل، والله أعلم.

* مسالة:

بخط الفقيه محمد بن على بن عبد الباقى: فى رجل مات وعليه ظالم وحقوق للناس، وغسور لم يخرج منها، وخلف مالا أيجوز الوارث أخذ ما خلفه هالك أم لا؟ وكذلك من عرف سبيل هذا الميت، يجوز له ان أخذا من يد الوارث شيئا من هذا المال أم لا؟ ويقتعد منه أرضا أو يشترى منه شيئا أم لا؟

قال: جائز له ذلك، وهذا من كتاب المصنف، والله أعلم.