الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٨٩- 19 -
-
-
باب
في قسمه المال اذا كان فيه الأحد شيء لا يعرف موضعه وفى القسمة اذا لم يشترط لها طريق ولا مستى ولا بئر وفى قسمة المال اذا كان فيه غائب أو يتيم أو عدم الشريك من يقاسمه في الأصل
والثمار
وسألته عن رجل له أرض، ولرجل في أرضه أرض، أو حفرة ولم يعرف أين أرض الرجل من أرضه، ولا الحفرة أى موضع تلك، قلت: هل يجوز له أن يخرج من أرضه هذه الأرض التي للرجل والحفرة من لى موضع أراده وأرضه ويحتاط لنفسه ويجدها ويتركها، وقد خرجت من أرضه وخلص منها؟
قلت: وما عندك في ذلك؟
فالذي عندي في ذلك انه لا يكون ذلك الذى وصفته، من اخراج ذلك، والاحتياط منه فى ذلك خروجا من ذلك، الا ان يتراضيا على شيء من ذلك، أو يخرج اليه من الأرض كلها، لأنها لا تعرف البقعة التي ليس له من الأرض، ولا هي جزء من الأرض، فتخرج منه بالقسمة في الحكم برأى المسلمين، وانما هي بقعة بعينها فافهم ذلك.
قلت: وكذلك ان كانت قلة وصرعت النخلة، وأراد أن يخرجها بحدودها، ومبلغ ذرعها، ويتركها، قلت: وكم يخرج من ذراع اذا لم يعرف موضعها، أيخرج ثلاثة أذرع غير موضع القلة، وما يخرج اذا كان لا يعرف أين موضع القلة من أرضه؟