جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٠

فقد مضى الجواب فى ذلك اذا لم يعرف أين ذلك من أرضه

مسالة:

وعن رجل له أرض وفيها حفرة لقوم، فيهم يتيم أو غائب، ولم يعرف أصحاب الأرض، ولا أصحاب الحفر، مواضع الحفر، وطلبوا له أن يخرج لهم واضع حفر مواضع نخلهم؟

فعلى ما وصفت، فانه يقال لصاحب الأرض ان يخرج للقوم حفرهم ومواضعها، فان أخرجها وقال: هذه مواضع الحفر لم يكن غير ذلك الا بيمين، الا ان يأتى أصحاب الحفر بالبينة ان حفرهم في موضع غير هذا الموضع.

فان قال أصحاب الأرض: انه لا يعرف الحفر في مواضعها، وكان أصحاب الحفر يتيم أو غائب، لم يقرب صاحب الأرض الى الأرض حتى يخرج للقوم حفرهم حيث شاء، ولا يعذر بجهالته أو يدعونها جميعا حتى يبلغ اليتيم ويحضر الغائب، أو يتفقوا على شيء معروف، أو يخرج صاحب الأرض الحفر ويقول: هذه مواضع حفر كم مع يمينه، والله

أعلم.

مسألة:

بخط الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد قال الناسخ: وجدت في أحكام القاضي أبي زكريا: وعن رجل قال لولده، وأقر في ماله في موضع من ماله قلة لفلان، ولم يجد ذلك الموضع، ثم مات المقر، ولا يعرف ولده فى أى موضع ذلك الموضع تلك، ولا نما لتلك القلة من الأرض؟

قال: يخرج حيث شاء من ذلك الموضع.