الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩١91
قلت: وما دار بها ثلاثة أذرع لمن أقر له به والده، وليس عليه
أكثر من ذلك
قلت: فان قال في هذا الموضع قلة ليس لى، أو قال ليس لنا؟
قال: كله سواء، والله أعلم …
مسألة:
وعن رجل له نخلة، ولليتيم فيها ربع، والنخلة مقدامة تخزف، وليس لليتيم وصى وله والدة، قلت: كيف يحتال في قسم ثمرتها؟ انه اذا عدم المقاسمين لليتيم من وصى أو وكيل، وقاسم نفسه ما حصل من ثمرة المقدامة رطبا لا يتفاضل على اليتيم، وجعل ذلك في مصالحة، ومصالح ماله عند استغنائه عن ذلك وسعه ذلك ان شاء الله.
فمعي
مسألة:
وكذلك رجل له نخل وله شريك فيها، فيصل الى البلد أناس يقولون: انه وكلهم فى ماله، ولم يصح معه ذلك، والنخل مشاعة غير مقسومة، كيف يجوز له قسم ثمرتها؟
فمعى انه يجوز له قسم ثمرتها اذا حضر رب المال أو وكيله فحتى تصبح وكالة هذا الموكيل بينة أو شهرة جاز ذلك في المحكم، وان ذلك وكان ذلك مما لا يشك فيه، ويطمئن قلبه اليه أن الوكلاء
عدم
لا يدعون مثل ذلك على رب المال الا بسبب وكالة لم يضق ذلك عليه عندى
في حكم الاطمئنانة
هذه المسألة والتي قبلها من كتاب جوابات أبي سعيد.