جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٢

92

-

ومن جواب أبى الحوارى: سألته عن نخلة بين رجل وامرأة ثم ان المرأة خرجت من عمان، ولم يحب الرجل أن يتعرض بثمرة النخلة، فباع لرجل حصة من تلك النخلة، أو أرفده حصته، وأعلمه ان لفلانة حصة في تلك النخلة، وانما أرفده حصته، والذى اشترى النخلة رجل ليس بثقة، ولعله يأكل حصته وحصة المرأة؟

فعلا ما وصفت، فان كان الرجل الذى له الحصة في النخلة، يريد ان يأكل حصته من ثمرة هذه النخلة، ويدع حصة المرأة في رأس النخلة، فقد أجاز ذلك أبو المؤثر رحمه الله، وأنا آخذ بذلك

وان كان هذا الرجل تنزه عن النخلة، وسلم حصته الى من لا يثق به ويتهمه ان يأتى الى جملة النخلة، فقد بلغنا عن موسى بن على رحمه الله أنه لم يجز ذلك، وأنا آخذ بهذا، والله أعلم بالصواب …

مسألة:

ومن غيره: وروى لنا بعض من له عنده معرفة ان رجلا جاء الى موسى بن على رحمه الله فسأله أن يعطيه حصة له في سدرة، فقال للسائل: سل غيرى، فعندى يوجد كأنه لا يجب أن يسلم اليه حصة

فيمكنه من حصة شريكه

قبال محمد

بن روح

•

النجار: وسمعته يقول: انه سأل سيار بن

سعيد حصة له في أرض، وطلب أن يزرع فيها، فامتنع وقال: أن له فيها شريكا ولعله خاف منه على حصة الشريك، والله أعلم وينظر فيه