الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٣93
-
فصل
في القسمة اذا لم يشترط لها طريق ولا مسقى ولا بئر
وان قسمت دار ومال أبو أرض، ولم يشترطوا طريقا لبعضهم
على
بعض، فان القسم ينتقض ويعاد، وكذلك البيع الا أن يكون المال الذي
لم يشترط له طريق جائز يلى طريقا الا أن يمنع منه.
مسألة:
وعن القسم اذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع أهل الدار، ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم أراد أحدهم
به جميع
النقض فالقسم منتقض
مسألة:
: *
واذا كان بستان بين جماعة فاقتسموه، وطلب صاحب السهم الأسفل طريقه، فاذا كان لم يكن له طريق، ولا مسقى، ولا شرط بينهم عند القسم ومنعوه ذلك؟
كان القسم منتقضا حتى يكون الطريق أو المجرى الذي كان في البستان أولا بينهم جميعا، ولا يترك بلا طريق ولا مسقى، والله أعلم
٦٬٢٨٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.