الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٦96
-
فانا نرى ذلك جائز ان شاء الله، ونرجو أنه الحق، ونرجو للقسام السلامة فيما فعلوا أو دخلوا فيه، ونرجو لهم الأجر على ذلك، وبالله
التوفيق
مسألة:
ومن جواب أبى ابراهيم فيما يوجد الى الامام سعيد بن عبد الله ابن محبوب رحمهم الله: في أمر مقاسمة اليتامى: وكذلك مقاسمة الشركاء التي لك عندهم
?
ان كان لهم وصى ثقة أو مستور، فالمقاسمة بأمره تكون كان الوصى رجلا أو امرأة، وقد سمعنا ان كان الوصى رجلا أو امرأة لا يقدر على الوقوف الى الأموال أمر من يقوم مقامه فى المقاسمة، ويكون ذلك بعلمك، أو يخبر من يثق به من الصالحين اثنان منهم ان شاء الله.
ندبر أخي كتابي، فاني الى الضعف في جميع أمورى.
وحفظنا أنه ان لم يكن لليتيم وكيل ولا وصى، اجتمع نفر من الصالحين ممن يبصر الأقسام، وأقاموا لليتامى وكيلا، كل واحد منهم يحضر سهمه ويقبضه منهم، ثم يتولى العدول قسم المال بين البالغ من المورثة والأيتام، ويجعل لكل واحد منهم سهما، ولا يجمع عليهم أحد من الشركاء، ولا يجمعون لليتامى في سهم واحد.
سهم
واحد
وقال بعضهم: ان كان فى ذلك صلاح لليتامى جمعوا في فان بلغوا وغيروا ذلك القسم، فاذا وقعت السهمان كان للوكلاء الذين اقيموا للقبض سهام اليتامى أن يتمسكوا بما به وكلوا، وكان لهم أن يدعوا ولا تبعة عليهم في ذلك.
وأما ما ذكرت من تصديقك بخبر من تثق به في وصايته لليتامى،