جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٩٧

97 -

فتجب وتذهب الى ان أخبرك رجلان أو رجل وامرأتان، وكلهم ثقات عندك، هل تقبل قولهم وتصدق عندهم، جاز لك ان تسلم اليهم ما

نهم ومقاسمة الشركاء الذين معهم

وقد عرفتك ما حفظت، ونحن الى الضعف في أمورنا، وازدد من المرأى مع ما عندك من المعرفة، فانه بلغني أن فقهاء عمان احتاجوا الى

جدك

وهم

أكبر منه سنا

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وعن رجل بينه وبين رجل. غائب ورق عظلم، أيجوز له أن يقسمه بالكيل؟ وكذلك ثمرة الأشجار مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ؟

فعلى ما وصفت، فأما قسمة ورق العظام بالكيل فتخشى انه لا يصلح الا ان يريد الشريك أن يحتسب الغائب، وبييع الورق جملة جاز له أن يبع حصة الغائب، ويقاسم هو المشترى، جاز له ان شاء الله.

وكذلك الأشجار المذكورة التى لا تضبط بالكيل والموزن، مثل الليمون والموز والنارنج والتفاح والخوخ، على بعض القول تباع ويقسم ثمنه، ويلزم بحصة الغائب، والله أعلم.

وقيل: فيمن كانت له شركة فى مال يتيم أو غائب أن له أن يقسم ذلك النفسه، ويأخذ حصته اذا كان بيصر القسم

*

مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر: ما تقول، رحمك الله، في مال بين شركاء، وفيه شريك غائب، وعدم من البلد الذي فيه المال (م 7 - جواهر الآثار ج 20)