الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٨- 98 0
حاكم يقيم وكيلا للغائب، والجماعة من المسلمين للشركاء أن يستعينوا بجماعة من الأمناء والثقات في قسمة هذا المال، واخراج حصص الغائب
منه، وافرادها له بالسهام، حيث يقع له ويثبت ذلك أم لا؟
الجواب: بخطه، فالذى عرفنا من مثل هذه المسألة، أن الحاكم هو الذي يقيم لغائب وكيلا يقاسم له، فان عدم الحاكم فجماعة من المسلمين الذين يقومون مقام الحاكم، فان عدم هؤلاء وكان الشريك الحاضر يبصر القسم قسم المال، وأقام نفسه مقام الحاكم أو الجماعة، وهذا أرخص ما عرفناه في هذه المسألة.
فان لم يكن يبصر القسم، ووجد ثقات ممن يبصر المقسم، وميزوا هذا المال على ما يوجبه الحكم عند القسام، فنرجو أن لا يضيق عليه عند عدم الحكم - نسخة الحاكم، والله أعلم
وان اتفق حضور الشركاء الحضر في القسمة أو بعضهم مع الجماعة الذين يتولون القسم، وان لم يتفق لهم كلهم أو بعضهم الحضور، أيثبت القسم لمن يتولى قسمها من الأمناء اذا سألوهم ذلك، وأمروهم به، أو لا يثبت الا بحضور عندهم، وان كان متأخرهم لعذر أو غيره بين لنا
ترى في ذلك؟
الجواب: بخط يده، فاذا كان القسم برأى جميع الشركاء الحضر، حضروا أو غابوا عنه، فهو جائز أن تراضوا ويستشيروا غيرهم ممن يأمنوه اذا جرى القسم على ما يوجبه الحق، والله أعلم.
وكذلك المال بعضه نخلة وغسل وبعضه أرض، كيف تكون قسمته؟ يحمل كل شيء منه على الآخر، أو تفرد النخل ناحية، وتقسم والأرض عزلا نقسم، وكيف تكون قسمة الأرض والنخل والفسل، عرفنا فيه
رأيك ان شاء الله؟