الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ٩٩99
فالمعروف أن الأرض تقسم على الانفراد، والنخل تقسم على الانفراد، وعرفنا أن الفسل اذا أخذ مناسلة ثبت له القياس، وأقيم مقام النخل، وحمل على النخل في القسمة على قياد هذا القول، وما لم يأخذ مفاصلة فهو تبع للأرض، ويقسم مع جملة الأرض، والله أعلم.
مسألة:
وقيل كانت له شركة فى مال يتيم أو غائب: ان له أن يقسم لنفسه، ويأخذ حصته ان كان ينظر القسم.
ذلك
مسألة:
مال
ومن جواب الأبى الحوارى رحمه الله: وعن رجل دعى الى قسم بين شركاء وفيهم أيتام، أو كلهم بلغ، الا أنهم لم يحضروا القسم ثقات ممن يبصر القسم، أو قد حضره رجل واحد ثقة، هل يجوز لهذا الداخل ان يدخل في قسم هذا المال؟
يدخل
يدخل
ثقة
معهم
فعلى ما وصفت، فاذا كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز لهذا أن في ذلك القسم، أو كان هو ممن يبصر القسم، جاز له أن معهم في ذلك القسم، وان كان هو ممن لا يبصر القسم، وليس فيهم ببصر القسم، لم يجز له أن يدخل في ذلك.
فان أرادوا ان يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز ذلك حتى يكونا ثقتين ولا يقاسم لليتيم الا وكيل ثقة.
* مسالة:
عن أبي سعيد رحمه الله: وسألته عن رجل مات وخلف مالا أرضا ونخلا ودواب وأثاثا وغير ذلك، وفى المورثة يتيم، وقسم الورثة المال