جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٠

فيما

بينهم من غير ان يحضرهم عدولا، ورضوا بذلك من غير وكيل لليتيم، ولا وصى، هل ثبت على البالغين هذا القسم الى بلوغ اليتيم فان أتم والا انتقض؟

بعد

قال: معى أنه ان كان فيه صلاح للأيتام وليس عليهم في ذلك ضرر في النظر، ثبت على البالغين الى بلوغ الأيتام، فان أتموا ذلك بلوغهم تم، وان لم يتموه انتقض فيما عندى انه قيل في الحكم وان لم يكن صلاحا للأيتام، وكان فيه مضرة لم يثبت عندى مضرة على الأيتام، وكان أهل العدل هم القوام للأيتام في ذلك

قلت له: فان لم يقف القوام بالعدل على هذا القسم، ولا عرفوه، هل عليهم ان يبحثوا عن فعل هؤلاء الورثة البالغين، ويحسبوا عليهم فيما فعلى من هذا القسم؟

قال: معى انه ما لم يصح معهم ولم يرفع اليهم ما يبين فيه

الضرر على الأيتام، واحتمل انه يكون صلاحا للأيتام غاب من أمرهم، وسعهم فيما عندى ترك الكشف عن ذلك.

،

6

ومعى انه اذا التمسوا معرفة ذلك احتسابا لهم ليقوموا بذلك

بالعدل

•

قلت له: فان طلب أحد من الورثة البالغين نقض هذا القسم، ووصل الى الحاكم وادعى ان هذا القسم فى هذا المال جرى على هذه الصفة ما يجب له، وعليه فى مطلبة هذا اذا لم يصل أحد الورثة غيره؟

قال: معى أنه مدع على سائر الورثة وعلى القوام بالعدل، لأن القوام بالعدل يلزمهم القيام، وعليه البينة بما يصح من الضرر على الأيتام،