الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠١فان شاء القوام بحثوا عن ذلك على سبيل الاحتساب، وان شاءوا تركوه حتى يصح بما يوجب عليهم القيام به صرف الضرر عن الأيتام.
مسالة:
وسئل عن رجل له شريك فى مال يتيم أو غائب، وليس لليتيم وصى، ولا له ولا للغائب وكيل، وليس فى البلد حاكم ولا جماعة من المسلمين، كيف لهذا الشريك ان يصل الى حصته في شركة هذا اليتيم والغائب؟
قال: معي انه قيل: كل أهل طرف من الأرض مؤتمنون على دينهم، وهم منه على أصناف أربعة صنف حكام وصنف شهود، على رفع، وصنفان مدع ومدعى عليه
الأحكام
فعلى الشهود ان يقيموا بالعدل، ويرفعوا شهادتهم وعلى الحكام يقيموا بالعدل اذا رفع اليهم، وعلى المدعى والمدعى عليه ان يسمعوا ويطيعوا للجبهة من الحكام والشهود اذا لزمتهم.
قلت له: فان عدم هؤلاء ما يفط هذا الشريك لليتيم والغائب في قضية عدل هذا الشريك على نفسه، وعلى خصيمه؟
قال: معنى انه اذا صار الشريك الى معنى العدم من مقاسمة شريكه، واقامة الحجة عليه والانتصار منه بمن يثبت عليه حكمه من الحكام، صار بمنزلة المنتصر لنفسه عند الناصر له من الحكام، وجاز له فى بعض القول ان يكون حاكما لنفسه على خصمه، بمنزلة ما يحكم به له الحاكم عند عدم الحكام فينظر، كما يجوز له ان يحكم له به الحاكم ان لو حضر خصمه وشريكه فامتنع، وأمكنه الحاكم عليه حكم له به كان حاكما لنفسه على خصمه بمثل ذلك في كل وجه، فاذا في قبض حصته من الثمار، أو من المال الذي ينقسم بالكيل والوزن، فقد قيل في ذلك باختلاف:
رجع
معناه