الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٢102
فقال من قال: أن له أن يأخذ حصته من ذلك بالكيل والوزن، ويدع حصة شريكه بحالها حيث أمكنه قبض حصته، ولا ضمان عليه في ذلك فيما ترك ولا فيما قبض
وقال من قال: انه يأخذ بمقدار حصته بالكيل، ويأخذ حصة شريكه
أمانة في يده، فتكون فى يده على وجه الأمانة، ولا ضمان عليه فيها فان قددر على الخلاص منها والا أقر بها وأوصى على وجه الأمانة.
وقال من قال: ليس له شيء من هذا، وكلما أخذ من مال من ذلك فهو ضامن لحصة شريكه، وذلك ضمانا فى ذمته حتى يؤديه اليه، أو على ما يوجبه الحق من حكم الضمان
،
قلت له: فعلى هذا القول يأخذ حصته من الثمار مثل النخل والشجر وما أشبه ذلك مما يكال أو يوزن، وينقسم من كل نخلة حصته، ويدع حصة شريكه فيها، أو من كل صنف حصته، ويدع حصة شريكه، وكيف الوجه فى ذلك؟
قال: معى انه فيما قد مضى كناية، ومعى أنه على معنى قول من يقول: انه يأخذ من كل نخلة حصته، فانما يقدر ما يقع له من كل نخلة،
ثم يأخذه ويدع حصة شريكه فى النخلة، ثم كذلك يفعل في كل نخلة.
وقال من قال: يجد ما ينقسم من النخل، ويحمد بعضه على بعض، ويقسمه بالكيل، ويأخذ حصته بالكيل، ويدعه بحاله حيث قدر على أخذ حصته من تحت النخل، أو مسطاح أو في بستان، أو في منزل أو حيث كان ذلك.
قلت له: والخوص والعسى وسائر الحطب، كيف يقسمه ويأخذ
حصته منه؟