جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٣

-

103 -

-

قال: عندى ان ذلك من المعروض، وقد قيل في العروض من المال المشترك: انه يباع ويقسم ثمنه ان اختلفوا في قسمه.

وقال من قال: يقسم بالقيمة، وما خرج منه في الكيل والوزن في النظر قسم بالكيل والوزن، والا فلا بد من أحد هذين اما ان يباع ويقسم ثنه أو يقسم بالقيمة

قلت له: فأجرة من يجمع هذه الثمرة والخوص والحطب وأشباه

ذلك، على الحاضر أو على المغائب، واليتيم والحاضر؟

نال: معى انه كلما يلزم الشريك القيام به ان لو كان حاضرا فيعمله بنفسه أو يتجر له، وكان ذلك وأجبا عليه في سنة البلد، أو في الحكم كان عليه ذلك فى غيبته من رأس المال عند غرمه لشريكه اذا ثبت معنى الانتصار لنفسه، والحكم لها على شريكه

مسألة:

عن أبي سعيد: وعن رجل هلك وله وارث غائب، وسائر المورثة شاهدون بلغ احتاجوا الى قسم أموالهم، وللغائب فيه حصة، وعدموا الحاكم؟

قلت: هل الجماعة من المسلمين أن يقيموا للغائب وكيلا، وهل يجوز لهم ان قسموا هذا المال، وهم صلحاء البلد، وهم عماة في القسم منقطعون في مسقاة من المساقى، والجاهم الى ذلك الاضطرار وخوف ابطال هذا المال، قلت: فهل يسعهم ذلك؟

في

قال: معى ان الجماعة لا يدخلون الا فيما يعرفون عدلة ويبصرونه ما ذكرت من اقامة الوكيل، وقسم المال، فاذا لم يبصروا عدل شيء من ذلك، وكانوا قادرين على انفاذه، سألوا عن ذلك من قدروا عليه

جميع