الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٥-
1.0 -
ولا نفس مما تجب به التقية لهم، فلا يسعهم ترك ما قدروا عليه من اقامة العدل، فان تركوا ذلك فعليهم التوبة
وأما الضمان فلا ضمان عليهم فى أموالهم، وعلى الشركاء أن يقوموا بأماناتهم وما فى أيديهم من أمانة الأيتام على ما يوجبه الحق
حتى يقدروا على من يقسم لهم ذلك
وأما ما يثبت به القسم فى أموال الأيتام، فحضور وكلائهم مع قسم العدول الذين يبصرون عدل ذلك بالسهم من أهل القبلة من المسلمين، أو ممن يؤمن على ذلك من ثقات أهل القبلة في الأموال، فاذا وقع القسم
على هذا بالسهم ثبت على اليتيم.
وقد قيل: انه أقل ما يكون القسام اثنين فصاعدا ممن يبصر القسم، أو ممن يدل بعضهم بعضا ما ينادون لبعضهم بعض في ذلك ممن
عدل ذلك
منهم
مسألة:
ولا يجوز قسم مال الأيتام الا بالعدول الذين يبصرون القسم،
والله أعلم
مسالة:
حفظت عن أبي على الحسن بن أحمد: في وحى اليتيم اذا كان له حصة في مال مشاع بينه وبين اليتيم، وأرادوا القسمة، انه يقيم وكيلا في مقاسمة حصته نفسه، ويتولى هو مقاسمة حصة اليتيم.
وقال: الأنه اذا لم يفعل ذلك فكأنه يقاسم نفسه.