جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٦

106 -

-

مسألة:

وسألته عن وكيل اليتيم يكون شريكه فى ماله من ميراث، ثم يريدون قسمته، هل له ان يوكل من يقاسم اليتيم ويقاسم هو لنفسه أم لا؟ فقد حفظ بعضنا أن لوحى اليتيم ووكيله أن يقاسم لنفسه، ويقاسم هو لليتيم، ويثبت القسم.

وحفظ أيضا بعضنا أنه يوكل من يقاسم للوكيل، ويقاسم هو لليتيم. وحفظ بعضنا أن القسمة غير ثابتة فى هذا بينه وبين اليتيم في هذا، و أن الشركة باقية بينهما فيما يأخذانه، والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى رحمه الله: واذا كان الشركاء حيث يقدر على الحجة عليهم لم يقسم الحاكم مالهم، ولا الجماعة حتى يجتمعوا عليهم، وان كانوا لا يقدرون على الحجة عليهم، كانوا بمنزلة الغائب من عمان، وجاز للحاكم أن يقيم لهم وكيلا يقاسم لهم ما لهم، وكذلك الجماعة التي تقوم مقام الحاكم.

مسألة:

أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبى بكر: واما الغائب فمعى

،

انه لا يقسم ماله بالخيار على سبيل الحكم من الحاكم ولا من الجماعة فان فعل ذلك سائر الشركاء عند عدم الحاكم أو الجماعة، الذين يقوم أمرهم مقام الحاكم، فوفروا له سهمه بالخيار من وكيله الذي يقيمه له الجماعة أو الحاكم على اعتقاد منهم بما يلزمهم في ذلك، ان لم يتمه اذا حضر، فأرجو أن يسعهم ذلك ان شاء الله.