الجزء العشرون
الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٧-
1. V -
* مسالة:
والذي مشارك رجلا فى مال، ومات شريكه، وليس له وارث، وهو محتاج الى ماله، كيف يفعل في المال وقسمة الأصل والغلة، وهو محتاج
الى ذلك؟
فقسم الأصل برأى العدول وكيل من يستحق ذلك أو وكيل من مع حاكم يلى قبض ذلك على وجهه، فان عدم ذلك وعدم من يقاسمه ثمرة ذلك المال من حاكم أو جماعة أو وكيل عن أحد منهم ففى ذلك أقاويل:
قال من قال: انه من أخذ من ذلك المال فهو ضامن سوى حصته، حتى يؤديها على ما يوجبه الحق
وقال من قال: لا ضمان عليه، وله أن يأخذ بقدر حقه. ويدع
الباقي في يد أو غيريد
وقال من قال: انه يأخذ حصته ويأخذ ما سواها أمانة في يده،
ولا ضمان عليه فيها.
•
وان خاف تلفها باعها وجعلها دراهم أو دنانير، ولا ضمان عليه أيضا أن تلفت، فان لم يفعل ذلك ازمه ضمان الحصة مما أخذ، وهذا القول يعجبنى أن لا يضيع ماله ومال شريكه، ولا يضمن اذا اجتهد
في ذلك.
٦٬٢٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.