جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٨

- 1•^-

باب

في القسم لليتيم بوكيل أو وصى أو غير ذلك وفى قسمة المال اذا كان فى الورثة حمل وفى الوكالة في القسم وفي تأليف الشركاء وفي القسم اذا امتنع أحد الشركاء عن القسمة وفى قسم المال اذا جعل أحد الشركاء حصته للسبيل أو غيره وفي قسمة الوالد ماله بين أولاده وفى القسام وشهادتهم

وكرائهم وطعامهم وفى القرعة والحجة في اثباتها

عن أبي الحسن على بن محمد البسياني رحمه الله: ولم يجز للشركاء القسمة اذا كان معهم يتيم حتى يقام له وكيل ثقة، وليا يقيمه جماعة من المسلمين، وان كان غير ولى وهو ثقة ففيه رخصة و اختلاف فيه بين العلماء، منهم من أجاز ومنهم من لم يجز.

مسالة:

سألت أبا سعيد عن مال بين شركاء فيهم يتيم، ليس له وصى ولا وكيل، والمال مشاع، كيف ترى السبيل في قسم هذا المال؟

قال: قد قيل يقيم الحاكم وكيلا لليتيم، ويقسم المال بحضرة الوكيل برأى العدول من القسام بالعدول، وطرح السهام

قلت له: فان احتسب لليتيم محتسب وقسموا المال فما بينهما أعنى الشركاء، ولم يرفعوا ذلك الى الحاكم، هل تراه قسما تاما؟ فأما في الحكم فعندى أنه لا يجوز ذلك، وأما ان كان عدلا،