جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ١٠٩

-

109 -

وكان أوفر لليتيم، وكان برأى العدول من القسام، رجوت أن يسع ذلك في الجائز الا أن يبلغ اليتيم فيغير ذلك.

قلت له: أرأيت ان وقع على هذا وكان جائزا في الواسع، ولم يجز في الحكم، ثم باع أحد الشركاء حصته، فلما بلغ اليتيم غير القسم، هل ترى البيع ثابتا للمشترى، ويكون المشترى شريكا للشركاء ويقد

له نصيبه من جملة المال، أم يبطل البيع بتغيير اليتيم به للقسم؟

قال: فعندى انه اذا بطل القسم بطل البيع في بعض القول

•

وفى بعض القول عندى يثبت بقدر حصة البائع من البائع من الموضع: لا من جملة المال ان لم يكن فى ذلك ضرر على الشركاء في أمر القسم -

فان كان فيه ضرر فعندى انه بيطل البيع فيه من أجل الضرر.

مسألة:

وعن رجل دعى الى قسم مال بين شركاء وفيهم أيتام، أو كلهم بلغ:، الا انه لم يحضر القسم ثقات ممن يبصر القسم، أو قد حضره ثقة واحد، هل يجوز لهذا الداخل أن يدخل في قسمة هذا المال؟

فعلى ما وصفت، فاذا كان فيهم ثقة يبصر القسم جاز لهذا أن يدخل معهم في ذلك القسم، أو كان هو ممن يبصر القسم، جاز له

أن يدخل في ذلك معهم

وان كان هو لا يبصر القسم، وكان معهم ثقة يبصر القسم لم يجز

له أن يدخل معهم ذلك حتى يكونا ثقتين، ولا قام لليتيم وكيل الا ثقة.

في ذلك، فان أرادوا أن يقيموا لليتيم وكيلا لم يجز